إعلان

المفتي يوضح حكم تركيب اللولب ووسائل منع الحمل.. وهل يشترط موافقة الزوجين؟

كتب : محمد قادوس

03:00 م 10/08/2026

الدكتور محمد نظير عياد

تابعنا على

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سائلة تقول: ما حكم تركيب اللولب أو استخدام أي وسيلة من وسائل منع الحمل الحديثة بشكل مؤقت لتنظيم النسل؟ وهل يشترط رضا كلا الزوجين أم لا؟

حكم استخدام وسائل منع الحمل

أجاب الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة، مؤكدًا أن استخدام وسائل منع الحمل المختلفة لتنظيم النسل جائز شرعًا ولا حرج فيه.

شروط استخدام وسائل منع الحمل

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن هناك عدة شروط لجواز استخدام هذه الوسائل، أولها موافقة الزوجين، وألا يترتب على استخدامها أي ضرر على الصحة، سواء في العاجل أو الآجل، وأن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.

متى يجوز استخدام وسيلة منع الحمل دون موافقة الطرف الآخر؟

وأضاف الدكتور محمد نظير عياد، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان هناك ضرر يلحق بأي من الزوجين، فيجوز له تنظيم النسل أو استخدام الوسائل التي تمنع الحمل ولو لم يأذن الطرف الآخر؛ رفعًا للضرر ودرءًا للمفسدة.

وأكد مفتي الجمهورية أن القاعدة الشرعية تقضي بأن الضرر يزال، وأن" درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

اقرأ ايضًا:

هاني تمام: التنمر سلوك عدواني يقصد به إيذاء الغير.. والدين يرفض إلحاق الضرر

أمين الفتوى: الحلف بالطلاق عادة سيئة.. ولا يجوز استخدام الطلاق للتهديد

أسامة قابيل عن واقعة منع فتاة من الصلاة داخل مطعم: صلاة المرأة في بيتها

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان