الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي
أوضح الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، حكم اشتراط المرأة في عقد الزواج ألا يتزوج زوجها عليها، مؤكدًا أن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، وقد اختلفت المذاهب في صحة هذا الشرط وآثاره.
وقال الدكتور محمد علي، في رد خاص لمصراوي، إن مذهب الحنفية والشافعية يرى أن اشتراط المرأة في عقد النكاح ألا يتزوج عليها زوجها هو شرط غير معتبر وباطل، لكنه لا يفسد عقد النكاح.
وأوضح أن الإمام النووي قال في «روضة الطالبين»: «فساد الشرط لا يفسد النكاح على المشهور»، مشيرًا إلى أن أصحاب هذا الرأي استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرّم حلالًا».
كما أوضح الدكتور محمد علي فقال : ويرى الحنابلة وجمع من الصحابة وبعض المعاصرين: صحة الشرط ولزومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».
يروى هذا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية، وعمرو بن العاص - رضي الله عنهم - وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق.
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها ، أو لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها : فهذا يلزمه الوفاء به ، فإن لم يفعل فلها فسخ
وقال محمد علي: وليس معنى لزوم هذا الشرط أن الزوج إذا أخلّ بشرطه، بطل عقد النكاح، وإنما معناه أنه يحقّ للزوجة فسخ النكاح إذا أخل الزوج بالشرط ، ولها حقوقها كاملة.
وأما إن رضيت بالبقاء، فالنكاح باق على صحته.
اقرأ ايضًا:
المفتي يوضح حكم إفشاء الأسرار الزوجية أمام المعالج النفسي
هل يجوز للصائم الإفطار قبل انتهاء أذان المغرب؟.. أمين الفتوى يجيب
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News