الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول أحقية الخاطب في استرداد الشبكة والمهر بعد فسخ الخطوبة، وهل يجب ردها كاملة أم نصفها.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة" الناس": أن الخطوبة في الإسلام تعد مرحلة تمهيدية للتعارف بين الطرفين، وليست عقدًا ملزمًا كالزواج، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الخاطب من ذهب أو شبكة يُكيف فقهيًا على أنه من المهر.
متى تستحق المرأة المهر؟
وأكد أن المرأة لا تستحق المهر إلا بعقد زواج شرعي صحيح، مستشهدًا بقوله تعالى:" وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"، موضحًا أن استحقاق نصف المهر يكون فقط في حالة وجود عقد زواج ثم وقوع الطلاق قبل الدخول.
وأشار إلى أنه في حال عدم إتمام عقد الزواج، فإن الشبكة تُرد كاملة إلى الخاطب عند المطالبة بها، سواء كان الفسخ من طرفه أو من طرف المخطوبة، لأن العقد لم يتم.
التراضي يحسم الخلاف بين الطرفين
وأضاف أنه لا حرج في حال التراضي بين الطرفين على ترك الشبكة أو جزء منها، سواء تقديرًا لظروف معينة أو مقابل ما تم إنفاقه خلال فترة الخطوبة، مؤكدًا أن «التراضي» هو الحاكم في مثل هذه الحالات.
ولفت إلى أن عدم مطالبة الخاطب بالشبكة قد يُعد نوعًا من التسامح أو التنازل، مشددًا على أن المطالبة بالحق مشروعة، كما أن التنازل عنه جائز إذا كان عن طيب نفس.
اقرأ ايضًا:
هل تعاد الصلاة عند اكتشاف بقعة دم بعد الانتهاء؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز الصلاة دون وضوء بسبب الجبيرة؟.. أمين الفتوى يجيب
وزير الأوقاف السابق: «معاذ الله».. أول حصن أنقذ يوسف من الفتنة