الشيخ إبراهيم عبد السلام
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن أحقية أحد الأبناء في نصيب إضافي من الميراث، نظير عمله مع والده في الأرض الزراعية قبل وفاته.
المسألة تعتمد على وجود اتفاق مسبق
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، الجمعة، أن هذه المسألة تعتمد على وجود اتفاق مسبق من عدمه، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك اتفاق واضح على أجر أو شراكة، فإن ما قام به الابن يعد من باب المساعدة أو الهبة، ولا يترتب عليه حق زائد في الميراث.
شرط تمييز أحد الورثة
وأكد أن الأصل في هذه الحالة هو تقسيم التركة وفق القسمة الشرعية، دون تمييز أحد الورثة، إلا إذا تراضى باقي الورثة على منحه جزءا إضافيا تقديرا لجهده.
قاعدة شرعية: القسمة بالتراضي
وأضاف أن من حق أي وارث التمسك بنصيبه الشرعي كاملا، ولا يجبر على التنازل، بينما يجوز لمن أراد التنازل أو الزيادة لغيره أن يفعل ذلك عن طيب نفس، في إطار القاعدة العامة: «إنما القسمة بالتراضي».