الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه حول حكم ميراث الحفيد إذا توفي والده قبل جده، وترك الجد أرضًا كبيرة لم يتم تقسيمها قبل الوفاة، وهل يحق للحفيد أن يرث نصيب والده أم لا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج" فتاوى الناس"المذاع على قناة" الناس": أن الفتوى المعمول بها في مصر، والمستندة إلى مقاصد الشريعة الإسلامية، هي ما يُعرف بـ«الوصية الواجبة»، والتي تقضي بأن الأحفاد الذين توفي والدهم أو والدتهم في حياة الجد أو الجدة، يستحقون نصيب أبيهم أو أمهم في حدود معينة.
الأصل في الميراث
وبيّن أن الأصل في المواريث أن هؤلاء الأحفاد قد يُحجبون بأعمامهم أو عماتهم، لكن الفقهاء قرروا إعطاءهم حقًا من باب رفع الضرر، خاصة أنهم فقدوا عائلهم، مؤكدًا أن هذا الحكم معمول به شرعًا وقانونًا في مصر، ولا يجوز الاعتراض عليه بدعوى مخالفته للشريعة.
ضوابط الوصية الواجبة
وأشار إلى أن «الوصية الواجبة» لها ضوابط، أهمها ألا يتجاوز نصيب الأحفاد ثلث التركة، فإذا كان نصيب والدهم أكثر من الثلث، يُخفض إلى الثلث، أما إذا كان أقل من الثلث، فيأخذونه كاملًا، موضحًا أنهم يأخذون الأقل من الأمرين: ثلث التركة أو نصيب والدهم.
متى تسقط الوصية الواجبة؟
وأضاف أن من شروط استحقاق هذه الوصية أيضًا ألا يكون الأحفاد من الورثة أصلًا، فإذا كانوا سيرثون بطريق مباشر، تسقط عنهم الوصية الواجبة، وكذلك إذا كان الجد قد أوصى لهم أو أعطاهم شيئًا في حياته فيما يُعرف بالوصية الاختيارية، ففي هذه الحالة لا تُنفذ الوصية الواجبة.
وشدد على أن الأحفاد يستحقون نصيب والدهم كاملًا وفق هذه الضوابط، وليس كما يظن البعض أنهم يأخذون جزءًا من هذا النصيب، مؤكدًا أن المقصود هو تحقيق العدالة ورفع الضرر عنهم، في إطار ما أقرته الشريعة الإسلامية والقانون.
اقرأ ايضًا:
هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد الاتفاق؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
هل تجب الزكاة في الأموال التي أقرضتُها للناس؟.. الإفتاء توضح