أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زكاة الذهب، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب مالكه والغرض من اقتنائه، سواء كان للزينة والتحلي أم للادخار والاستثمار والتجارة.
حكم زكاة الذهب الذي يملكه الرجل
وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال حلقة برنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الذهب الذي يملكه الرجل تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، سواء كان الغرض من اقتنائه الادخار أو الاستثمار أو غير ذلك، مشيرًا إلى أن نصاب الذهب يُقدَّر بقيمة 85 جرامًا من عيار 21.
نسبة الزكاة الواجبة وشروط احتسابها
وأضاف أن الزكاة تجب إذا بلغ الذهب النصاب بنفسه، أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي يملكها الشخص، وتبلغ نسبتها 2.5% من المال الخاضع للزكاة، مع مراعاة توافر شروط وجوبها.
حكم زكاة حُلي المرأة المعدّ للزينة
وأشار أمين الفتوى إلى أن حُلي المرأة المعدّ للزينة والتحلي لا تجب فيه الزكاة وفقًا للرأي الذي أوضحه، سواء كانت المرأة ترتديه باستمرار أو في المناسبات وعلى فترات متباعدة، وسواء أكانت كميته قليلة أم كثيرة.
زكاة الذهب المقتنى للمرأة بغرض الاستثمار
وأكد أن الذهب الذي تقتنيه المرأة بقصد الادخار أو الاستثمار أو التجارة، دون نية استعماله للزينة والتحلي، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب بنفسه أو بضم قيمته إلى الأموال الأخرى التي تملكها، وتبلغ الزكاة الواجبة 2.5% عند استيفاء شروطها.
اقرأ ايضًا:
كيف تؤدي قيام الليل؟.. أمين الفتوى يوضح أفضل وقت وأحب العبادات
شوقي علام: حفظ القرآن والنصوص العلمية في الصغر يعين على استدعائها وفهمها في الكبر
ما حكم استعراض النعم على مواقع التواصل؟.. أستاذ فقه بجامعة الأزهر يوضح