أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، حكم تطهير سجاد المساجد بالمواد الكيميائية، وذلك خلال رده على سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول: ما حكم إزالة النجاسة التي أصابت سجاد المسجد عن طريق المُنظِّفات الكيميائية السائلة الحديثة؟ وهل تَحصُل بها الطهارة، أو لا يُجزِئُ غير الماء؟
حكم تطهير السجاد بالمواد الكيميائية
وفي رده، يقول فضيلة المفتي إن تطهير محل النجاسة لا يختصُّ بالماء وحده، بل يحصل بكلِّ مائعٍ طاهرٍ مُزيل.
وأوضح عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أن الأصل في المواد الكيميائية السائلة أنها طاهرة في نفسها ومزيلة لأعيان النجاسة، كما قرره المتخصصون ويُعضِّده الواقع المشاهد، ومن ثم فيجزئ تطهير سجاد المساجد بها، ولا يشترط استعمال الماء شرعًا.
حكم "التنظيف الجاف" في إزالة النجاسات
وفي السياق نفسه، سبق أن بينت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء حكم "التنظيف الجاف" في إزالة النجاسات، قائلة إن الأصل في التَّطهير أن يكون بالماءِ السائل الطَّهور، ويجوز شرعًا تطهير النجاسات بكلِّ ما يَعمَل عمَله في التنظيف، ويشمل البخار أو ما يعرف بـ"التنظيف الجاف".
وأضافت اللجنة، في فتواها السابقة، أنه ومِن ثمَّ يجوز تنظيف السَّجاد المتنجِّس بطريقة التنظيف الجاف الحديثة مِن غير استعمال الماء الجاري ما دام يتحقَّق بها إزالة النَّجاسة الحالَّة فيها عينًا وأثرًا، وبهذا يحصُل التَّطهير المطلوب شرعًا.
اقرأ أيضًا:
هل قص الأظافر يبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يحسم
أمين الفتوى يوضح حكم قضاء الصلوات الفائتة لمدة لا يعرف حسابها