إعلان

هل يجوز تفضيل الابن على البنت في العطية؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب : محمد قادوس

04:57 م 29/10/2026

الدكتور علي فخر

تابعنا على

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في توزيع الأموال والممتلكات أثناء حياة الأب أو الأم، مؤكدًا أن الأصل هو المساواة بين الأبناء في العطية، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا.

الأصل المساواة بين الأبناء في العطية

وأوضح أمين الفتوى، خلال حديثه ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الأموال التي يوزعها الوالدان على أبنائهما في حياتهما تُعد هبة وليست ميراثًا، لأن الميراث لا يكون إلا بعد وفاة صاحبه.

واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، موضحًا أن المساواة في العطية تحقق العدل بين الأبناء، وتدعم استمرار البر والصلة بالوالدين، كما أن الأصل ألا يُفضَّل الابن على البنت دون مبرر معتبر.

هل يجوز التفاضل بين الأبناء لسبب شرعي؟

وأضاف أن بعض الفقهاء أجازوا التفاضل بين الأبناء إذا وُجد مبرر شرعي، مثل إصابة أحدهم بمرض مزمن يحتاج إلى نفقات علاج كبيرة، أو وجود احتياجات ضرورية تختلف من ابن إلى آخر، كأن يكون أحد الأبناء صغيرًا ويحتاج إلى نفقات التعليم والتربية، بما يحقق العدل وفقًا لظروف كل حالة.

العدل يقتضي مراعاة احتياجات الأبناء

وأكد الدكتور علي فخر أن التفاضل المبرر لا يتعارض بالضرورة مع المساواة في العدل، موضحًا أن المقصود هو مراعاة احتياجات الأبناء الحقيقية، لا التمييز بينهم لمجرد كون أحدهم ذكرًا أو أنثى أو أكبر سنًا.

اقرأ ايضًا:

حكم الصلاة في الروضة الشريفة.. وهل يوجد أوقات الكراهة لصلاة فيها

هل يجوز للزوجة أخذ المال من زوجها دون علمه لشراء احتياجاتها؟.. أمين الفتوى يوضح

متى تجب الزكاة على المال المدخر؟.. أمين الفتوى يوضح الفرق بينها وبين الصدقة

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك