إعلان

ما حكم إعطاء الزوجة أهلها من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

01:33 ص 13/10/2026

الدكتور علي فخر

تابعنا على

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إعطاء الزوجة أموالًا لأهلها من وراء زوجها، سواء من المبالغ التي يوفرها لها للإنفاق على المنزل أو من أموالها الخاصة، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب مصدر المال وطبيعة الإذن الممنوح لها.

حكم إعطاء الزوجة أهلها من مال زوجها

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقائه ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، الاثنين، أن الزوجة إذا كانت تعمل ولها مال خاص بها، فلا مانع شرعًا من إعطاء أهلها من هذا المال، أما إذا كانت تنفق من أموال زوجها المخصصة لمصروفات المنزل والأولاد، فلا يجوز لها التصرف فيها خارج الغرض المحدد لها إلا بإذنه.

حكم ادخار الزوجة جزءًا من مصروف البيت

وأضاف أن ادخار الزوجة جزءًا من مصروف البيت لا يمنحها تلقائيًا الحق في إعطاء هذا المال لأهلها، حتى لو كان هناك فائض من النفقات، مشيرًا إلى أنه إذا استأذنت زوجها ووافق، فلا مانع من إعطاء أهلها، أما إذا لم تستأذنه أو لم يوافق، فلا يجوز لها التصرف في هذه الأموال على هذا النحو.

حكم التصرف في مال البيت

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن إذن الزوج لا يشترط أن يكون خاصًا بكل مبلغ على حدة، إذ يمكن أن يمنح زوجته إذنًا عامًا بالتصرف في الفائض من مصروف المنزل، كأن يسمح لها بإهداء والدتها أو مساعدة إخوتها مما يتبقى من النفقات، مؤكدًا أن هذا الإذن يرفع الحرج عنها في حدود ما وافق عليه الزوج.

أمين الفتوى: هذا هو الأفضل للزوجة

وختم أمين الفتوى مؤكدا أن الأفضل للزوجة أن تتفق مع زوجها من البداية على كيفية التصرف في أي مبالغ متبقية من مصروف البيت، وأن تحصل على إذن واضح، سواء كان إذنًا خاصًا أو عامًا، حتى تتجنب الخلافات وتحافظ على الحقوق والأمانة في الأموال التي تتولى الإنفاق منها.

اقرأ أيضًا:

أوصته أخته أن يجهز بمالها عروسًا يتيمة وتبرع لعروس فقيرة.. الإفتاء توضح

ما حكم ارتداء المرأة ملابس خفيفة أمام إخوتها وزوج ابنتها؟.. أمين الفتوى

ما حكم أرباح الودائع البنكية والزكاة عنها؟.. أمين الفتوى يوضح

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان