إعلان

أوصته أخته أن يجهز بمالها عروسًا يتيمة وتبرع لعروس فقيرة.. الإفتاء توضح الحكم

كتب : علي شبل

11:05 م 11/10/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص أوصته أخته أن يجهز بمالها عروسًا يتيمة ولم يجد إلا عروسًا فقيرة؛ ويقول: هل يجوز استبدال الفقيرة باليتيمة؟.. تصدت للإجابة عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة رأي الشرع في تلك المسألة.

حكم تنفيذ وصية بالصدقة على غير رغبة المتبرع

وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه يجب على الوَصي العمل بما شرط الموصِي، ما دام مشروعًا وممكنَ التنفيذ، ويحرم عليه تغيير شيء مما أمره به وعهد إليه.
واضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه يجب عليه البحث عن عروس يتيمة لصرف الأموال التي لديه في تجهيز عروس يتيمة، عن طريق الجهات والمؤسسات الرسمية، والجمعيات الأهلية المشهرة، ودور رعاية الأيتام، ومكاتب الشؤون الاجتماعية التي تُعنى بتجهيز الفتيات اليتيمات وتملك قوائم بياناتهن وتفاصيل حاجاتهن.

وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أنه إذا بذل جهده في تحصيل ذلك لكنه لم يجد إلا عروسًا فقيرة، فيجوز له استثناءً دفع المال إليها بغرض إعانتها على الزواج، ولا حرج فيه ولا إثم.

اقرأ أيضًا:

هل يجب قول «سيدنا محمد» في التشهد؟.. أمين الفتوى يوضح الجائز والأفضل

ما حكم عقد الزواج بشهود لا يعرفون الزوجين؟.. عالم أزهري يجيب

Alternate Text

تابع آخر أخبار مصراوي على Google News

فيديو قد يعجبك

إعلان

إعلان