بعتُ قطعة أرض ووضعت ثمنها في البنك فهل يجب عليَّ دفع الزكاة؟.. الإفتاء توضح
كتب : علي شبل
دار الإفتاء المصري
بعتُ قطعة أرض ووضعت ثمنها في البنك. فهل يجب عليَّ دفع الزكاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه إذا كان ثمن الأرض المودع في البنك قد بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.
حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات
ما حكم سداد دين الغارم من أموال الزكاة أو الصدقات؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه يجوز سداد دين الغارم من مصرف "الغارمين" وهو أحد مصارف الزكاة، ويكون ذلك بتمليكِه المال ليسدَّ دَيْنَه، أو من باب الصدقات والهبات وتفريج الكربة عن المسلمين.
واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بما ورد في الحديث: «مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه مسلم.
اقرأ أيضاً:
هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء أم يجب انتظار الثلث الأخير من الليل؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب
هل يجوز للعامل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب على عمله من أموال الزكاة؟.. الإفتاء توضح