إعلان

مجدي عاشور يؤكد جواز استبدال الذهب القديم بالجديد (فيديو)

11:38 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021

الدكتور مجدي عاشور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

"ما حكم استبدال الذهب القديم بالجديد مع دفع الفرق؟" هكذا أرسلت إحدى متابعات دار الإفتاء المصرية سؤالها حول استبدال الذهب في إحدى حلقات بث دار الإفتاء المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك.

يؤكد الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومستشار فضيلة المفتي، أنه أمر جائز، أما قول البعض بأن يتم بيع القديم أولًا ثم شراء الجديد، فيرى عاشور أنه نفس الأمر ولا اختلاف في ذلك، فالذهب الجديد يختلف عن القديم في الصياغة الجديدة، وأكد عاشور"احنا مش بنشتري دهب بدهب صرف بل هو مصوغ"، وأضاف أن ابن القيم قد أجاز هذا الأمر.

وفي فتوى سابقة للدكتور شوقي علّام مفتي الجمهورية، أكد فيها أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب القديم بالجديد، وكذلك مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المَصوغ، مع الاقتصار على دفع الفَرْق بينهما دون اشتراط بيع الذهب القديم أولًا ثم شراء الجديد بثمنه؛ مؤكدًا أن الذهب المُصاغ قد خرج عن كونه ثمنًا ووسيلة أساسية للمعاملات المالية، وصار شأنه في ذلك شأن سائر السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.

جواز بيع الذهب المصوغ بالقسط

كذلك أجازت دار الإفتاء المصرية بيع الذهب بالتقسيط، إذ أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أنه لا مانع شرعًا من بيع الذهب المصوغ بالتقسيط، فلا يجب دفع القيمة نقدًا عند البيع وذلك لنفس العلة السابقة، وهو خروج الذهب المصوغ عن كونه من الأثمان إلى أنه أصبح سلعة من السلع التي تباع وتشترى بالحال والآجل، وبذلك انتفت عنه علة النقدية التي تجعله ربا إذا لم يكن البيع يدًا بيد، فقال جمعة: " الذهب والفضة المصوغان فإنَّهما خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب لهما كونهما ربويين، ويترتب عليها تحريم بيع الجنس منهما بمثله أو بالآخر آجلًا، فصارا كأي سلعةٍ من السلع التي تباع وتشترى بالحَالِّ والآجِلِ؛ إذ من المعلوم أنَّ الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما".

فيديو قد يعجبك: