إعلان

لديه زوجتان.. فهل تكفي أضحية واحدة؟.. تعرف على رد المفتي السابق

12:08 م الأربعاء 07 يوليه 2021

الدكتور علي جمعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - آمال سامي:

"متزوج بزوجتين الأولى عنده والاخرى عند اهلها فهل يلزم ان يضحي اضحيتين؟" هكذا سئل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن الأضحية اللازمة لرجل متزوج بأكثر من امرأة، وذلك في أحد مجالسه العلمية.

"يضحي بأضحية واحدة" أجاب جمعة مؤكدا أنه في حالة رغبة المسلم في التضحية بعجل او عدد من الخرفان او نحوه فيجوز ذلك، إذ ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين، وقال جمعة ان الهدي في الحج يؤدى بغنم ويصلح ببقرة أو جمل، وأشار إلى أن النبي قدم في الهدي مائة من الإبل ٣٦ من المدينة وأرسل عليًا فأتى له بـ ٦٤ من اليمن، "وافعلوا الخير دي مفتوحة لكن نتحدث عن أدنى شيء تقوم به السنة او النذر وهكذا".

وللأضحية عدة شروط منها شروط ترجع إلى الأضحية في ذاتها، أوضحتها دار الإفتاء المصرية ضمن حديثها عن أحكام الأضحية في وقت سابق، وهي:

- الشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية -ومنها الجواميس-، والغنم؛ ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور؛ لم تصح التضحية به؛ لقوله تعالى: "وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَام"، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: "نحرنا مع رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلم عامَ الْحُدَيْبِيَةِ؛ البَدَنَةَ عن سبعةٍ، والبَقَرَةَ عن سبعةٍ".

- الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ"، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، ومن الماعز الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، ومن البقر الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، ومن الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.

فإذا تخلف شرط السن في الذبيحة؛ فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت سمينة بحيث لو خلطت بالثنايا لاشتبهت على الناظرين من بعيد؛ حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن.

- الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني

فيديو قد يعجبك: