إعلان

رضع من جدته فهل يجوز له الزواج من ابنة عمته؟.. الإفتاء تجيب

03:04 م الإثنين 26 أبريل 2021

الدكتور أحمد ممدوح

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

في إحدى حلقات البث المباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه السائل: رضع ابني من أمي أكثر من عشر مرات ويريد أن يتزوج ابنة عمته فهل يجوز ذلك؟

أوضح الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن ابن السائلة قد رضع من جدته أكثر من عشر مرات متفرقات، وبهذا يثبت الرضاع الذي يثبت المحرمية، فأصبحت عمته، أخته، وابنة عمته هي ابنة أخته في الرضاعة، "فهي ابنة عمته نسبًا وابنة أخته من الرضاعة"، أما الحكم الشرعي للزواج منها فهو أنه غير جائز، ويروي ممدوح حديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بهذا الأمر الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع يحرم من النسب"، فهي ابنة أخته من الرضاع ولا يجوز له الزواج منها.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها اختلاف الفقهاء في مقدار الرضاع المحرِّم، حيث ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في إحدى الروايات عنه إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وبينما هب الإمام الشافعي والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه، إلى أن الرضاع الموجب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهذا هو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

من يحرم بالرضاعة من النساء

1- الأم من الرضاعة: وهي المرأة التي أرضعت الطفل خمس رضعات متفرقات؛ تصبح أمًّا له من الرضاعة، سواء أَرْضَعَت أحدًا معه أم لم تُرضِع.

2- البنت من الرضاعة: وهي الطفلة التي رضعت من الزوجة خمس رضعات متفرقات، ويكون لبن هذه الزوجة بسبب الزوج، فإن لم يكن بسببه لم تكن بنتًا له من الرضاعة.

3- الأخت من الرضاعة: وهي من اجتمعت مع الراضع على ثدي واحد، ولا يعني الاجتماعُ (الاجتماعَ الزمني)، بل أن تُرضِع امرأةٌ واحدة طفلًا وطفلةً خمس رضعات متفرقات، سواء أكانت هذه المرأة هي أمَّ الطفل، أمْ أمَّ الطفلة، أم امرأة أخرى أرضعتهما، وسواء رضع هذا الطفل في نفس الزمن الذي رضعت فيه هذه الطفلة، أو في غير ذلك الزمن، فالعبرة بالمرأة التي أرضعتهما، فلو رضع طفل من امرأة، ومرت سنوات، ثم رضعت طفلة من نفس المرأة خمس رضعات متفرقات، فهي أخت له من الرضاعة، وكذلك العكس.

4- الخالة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأمه من الرضاعة؛ بأن تجتمع هي وأمه على ثدي واحد، بالتفصيل المذكور سابقًا.

5- العمة من الرضاعة: وهي المرأة التي تعد أختًا لأبيه من الرضاعة؛ بأن تجتمع هي وأبوه على ثدي واحد بالتفصيل المذكور سابقًا.

6- بنت الأخت من الرضاعة: وهي المرأة التي رضعت من الأخت بالتفصيل المذكور سابقًا.

7- بنت الأخ من الرضاعة: وهي الطفلة التي تعد بنتًا للأخ من الرضاعة، بأن تُرضِع زوجتُه طفلةً خمس رضعات متفرقات، ويكون الأخ هو السبب في هذا اللبن الذي ترضعه هذه الطفلة.

من يحرم بالرضاعة من الرجال

يحرم على المرأة الأب من الرضاعة، والابن من الرضاعة، والأخ من الرضاعة، والخال من الرضاعة، والعم من الرضاعة، وابن الأخ من الرضاعة، وابن الأخت من الرضاعة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان