إعلان

ربته خالته ولا يعرف عن أبيه شيئًا.. فهل على الخالة إثم؟.. أمين الفتوى يجيب

12:52 م الإثنين 29 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب، تقول فيه السائلة: ربيت ابن أختي المتوفاة وتركه أباه وانا لا اعلم عنه شيئًا، وكان عمره ستة أشهر، والآن أصبح في المرحلة الجامعية، ويكره سماع أي شيء عن ابيه، فلم يعلم أنه ليس ابنها هي وزوجها إلا حين استخرج البطاقة، فهل عليها إثم؟

"لا وزر عليك فالأصل أن يتولى الأب هذا السؤال والإنفاق والرعاية" أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أن التخلي عن المسئولية خطأ كبير إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسئول عن رعيته، وأكد شلبي أن السائلة لا وزر عليها في عدم بحثها عن هذا الرجل بل هو المخطئ من الأساس لأنه قد تخلى عن مسئوليته.

وفي فتوى سابقة لمفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام حول حكم هروب الأب من المنزل وتركه للمسئولية الكاملة على الزوجة، قال علام إن هروب الأب من البيت متخليًا عن مسؤولياته المادية والمعنوية يترتب عليه في حقه إثمٌ شرعي؛ مؤكدًا أن من واجباته الشرعية نفقةُ الزوجة وأولاده القُصَّر بأنواعها الثلاثة: المأكل، والملبس، والمسكن، وأكد علام أنه في حال تقصير الزوج في ذلك أصبحت هذه النفقة -التي هي بقدر الكفاية- دَينًا عليه في ذمته من وقت التقصير والامتناع، "وللزوجة حينئذٍ أن تطلب من القاضي فرض نفقتها ونفقة أولاده القصر على زوجها، وإن ثبت إعساره أذن لها القاضي بالاستدانة من الغير على حساب زوجها ويصير ذلك دينًا في ذمة الزوج".

فيديو قد يعجبك: