إعلان

هل تجب الزكاة في مال يتيم تحت وصاية المجلس الحسبي؟.. البحوث الإسلامية يجيب

02:08 م الثلاثاء 02 مارس 2021

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-محمد قادوس:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا من شخص يقول: هل تجب الزكاة في مال اليتيم الذي لم يبلغ الحلم؟،علمًا بأن المال تحت وصاية المجلس الحسبي، ولا يجوز التصرف فيه إلا بعد بلوغه السن القانونية

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي إذا بلغ نصابًا، وحال عليه الحول؛ لأنه لا يشترط البلوغ، ولا العقل في الْمُزَكِّى؛ لأن الزكاة حق للفقير في مال الغني، فلا تسقط بالصغر والجنون، فمتى وجد النصاب وحال الحول وجبت الزكاة.

واستدلت لجنة الفتوى بالمجمع، بعموم قوله- تعالى -: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: 103]، وبعموم قوله – صلى الله عليه وسلم-: "فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أغْنِيَائِهِمْ تُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ". رواه أبوداود.

وقوله – صلى الله عليه وسلم-: "اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ". رواه الطبراني في الأوسط. فقوله - صلى الله عليه وسلم-: {لَا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ}، دليل على وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لأنها لو لم تجب في ماله، ما كانت الزكاة تأكلها، ولأن الزكاة في رأي الجمهور مؤنة للفقراء وغيرهم من مصارف الزكاة، فلا يشترط فيها التكليف.

يقول ابن قدامة – رحمه الله -: {... الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط ..... روي ذلك عن عمر، وعلي، وعائشة-رضي الله عنهم- وبه قال مالك، والشافعي} المغني (2/ 488) مختصرًا.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن الإمام أبو حنيفة ذهب إلى عدم وجوب الزكاة في مال الصبي؛ لعموم قول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق" سنن ابن ماجه، قال الإمام السرخسي مستدلا بهذا الحديث: " وفي إيجاب الزكاة عليه إجراء القلم عليه؛ فإن الوجوب يختص بالذمة ولا يجب في ذمة الولي فلا بد من القول بوجوبه على الصبي وفيه يوجد الخطاب عليه، والمراد بقوله كي لا تأكلها الصدقة أي النفقة". (المبسوط، 2/ 163).

ولما روي عن ابن عباس- رضي الله عنهما – قال: "لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة “سنن الدارقطني.

وذلك لعدم تكليفه، كما لا تجب عليه الصلاة والصيام؛ لأن الزكاة في رأي الإمام عبادة، والعبادة يُشترط في وجوبها التكليف.

بناء على ما سبق فأكدت اللجنة، بأنها ترى اللجنة ترجيح مذهب الحنفية القائل بعدم وجوب الزكاة في مال الصغير؛ لما استدلوا به من أدلة معتبرة، ومراعاةً لحاله، وصيانةً لماله إلى البلوغ؛ حتى لا تأتي على ماله، ثم يتعرض للحاجة.

وبناء عليه: أكدت اللجنة أنه لا تجب الزكاة في ماله حتى يبلغ، فإذا بلغ وجبت الزكاة إجماعًا، فعلى الوصي حينئذٍ إخراج الزكاة من مال الصبيّ، وما دام المال تحت وصاية المجلس الحسبي، وهو المسئول عن التصرف في هذه الأموال، وقد عيَّن وصيًّا على مال الصبيّ؛ فعلى الوصي أن يتقدّم بطلب إلى المجلس الحسبي للموافقة على إخراج زكاة مال الصبيّ، ويتبع في ذلك الإجراءات القانونية التي يلتزم بها المجلس، فإن وافق على إخراج الزكاة فبها ونعمت، وإلّا فإنه بعد بلوغ الصبيّ سن الرشد القانونية وتسلُّمه مالَه؛ فعليه حينئذٍ إخراج زكاة ما مضى من سنين من وقت بلوغه إلى وقت تسلُّمه ماله.

فيديو قد يعجبك: