إعلان

بالفيديو| أمين الفتوى: الدين والمؤخر والقائمة تسدد قبل توزيع تركة المتوفى

08:05 م السبت 13 فبراير 2021

الشيخ محمود شلبي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من سيدة تقول: هل يحق للأرملة استرداد قيمة الذهب الذي أخذه زوجها لشراء قطعة أرض.. وما حكم رفض الورثة لذلك؟.

قال أمين الفتوى إنه إذا أخذ الزوج الذهب على سبيل السلف، في هذه الحالة للمرأة الذهب أو قيمته بسعر اليوم الذي سيرد فيه وهذا يسدد قبل توزيع التركة، وهذا لأنه يكون دينا على التركة وعلى المتوفي.

وأضاف شلبي، عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على يوتيوب، بأن الدين يسدد أولا قبل التقسيم وكذلك المؤخر يسدد أيضا أولا قبل التقسيم، وكذلك القائمة أو العفش الذي دخلت علي المرأة، ثم بعد ذلك المتبقي يوزع علي الورثة حسب النصيب الشرعي.

وأوضح أمين الفتوى أن بعضا من الناس يقولون للورثة بأن الشخص المتوفى عليه دين لي، فهذا يلزمه دليل وبينة بأن هذا الدين يكون على المتوفى، وهذا يكون لحفظ حقوق الورثة، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ حديث حسنٌ رواه البيهقي.

وبين شلبي أنه على زوجه المتوفى ان توضح لهم ما هو الوقت الذي أخذ زوجك فيه الذهب، ولو وجد شهود بحيث يثبت الحق، وإذا ثبت لك الحق فهنا لابد ان تأخذيه أولاً.

فيديو قد يعجبك: