إعلان

توفيت زوجته وهي في ذمته فلمن يمنح مؤخر صداقها؟.. داعية يوضح

04:44 م السبت 20 نوفمبر 2021

الشيخ محمد أبو بكر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

زوجته توفيت وهي في ذمته فلمن يمنح مؤخر صداقها، علما بأن أولادها قالوا لم نأخذ شيئا من مؤخر صداق الأم حتى اخواتها قالوا كذلك ولكن انا قمت بإخراجه على روحها؟.. سؤال ورد إلى الشيخ، محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، فأجاب قائلًا إنه لا يوجد عليك شيء في هذا الأمر، وهنيئا مريئا ما تركته هذه الزوجة من مؤخر صداق.

واستشهد الداعية، في ذلك بقول الله- تعالى-في سورة النساء "فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا".

وقال أبو بكر للسائل اإن ما فعله من إخراج مؤخر الصداق على روح زوجته كصدقة جارية فيكون فضلا منك وحسن معاشرة، وبارك الله لك لأنك قدمت الوصال بعد الموت.

وأضاف الداعية، عبر برنامجه "إني قريب" المذاع عبر فضائية "النهار" بأن علاقة الزوجية لا تقف عند الموت، ولكن تكون بعد الموت باقية، مستشهدا في ذلك بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إذا ذبح الشاة، فيقول، أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة".

متى يستحق مؤخر الصداق للمرأة؟

وفي حلقة البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، كان الشيخ محمد العليمي- عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، تلقى سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: متى يستحق مؤخر الصداق للمرأة؟.

في إجابته قال العليمي: مؤخر الصداق يستحق بأمرين وهما الموت والطلاق البائن.

وأضاف عضو الأزهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه قد يعقد إنسان على امرأة ويحدث لهذا الرجل وفاة ولم يدخل بها في الأساس، فإذا طلقت المرأة قبل الدخول بها يكون لها نصف المهر، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}،[ البقرة،237].

وأوضح العليمي أنه إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول بها لا عدة عليها، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، [الأحزاب: 49].

وبين عضو المركز أن أمر الموت يختلف تماما عن أمر الطلاق، فلو مات الزوج العاقد على زوجته قبل الدخول بها فيكون لها المهر كاملا ولها الميراث وعليها العدة.

وأشار العليمي إلى أن الطلاق البائن لو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا وجب عليه ان يدفع لها مؤخر الصداق وهذا يكون حق المرأة، مؤكدا أنه لا يجوز للإنسان أن يأكل هذا الحق أو أن يأخذه بغير حق او بغير طيب نفس منها لان هذا أمر محرم.

واستشهد في ذلك بقول الله تعالى {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ}، [النساء:29].

فيديو قد يعجبك: