إعلان

الإفتاء توضح حكم تقسيم الأب تركته على أبنائه ومضاعفة نصيب أحدهم لسبب

11:27 ص الأحد 03 أكتوبر 2021

دار الأفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته من شخص يقول: قام والدي بتقسيم كل ما يملك عليَّ أنا وإخوتي في حياته، وأعطى أخي المريض ضعف ما ترك لنا، فما حكم الشرع في ذلك؟

في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قالت لجنة الفتوى إنه يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.

حكم توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد

وفي إجابتها على سؤال سابق يقول: "هل يجوز توزيع الميراث حال الحياة على الأولاد؟" قالت لجنة الفتوى الرئيسة بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف إن تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعي بين الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر:

فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهي قسمة باطلة، فإن الحي لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعي.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها السابق نشرها: أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.

وكان سؤال سابق ورد إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر يقول فيه السائل: أخي مستهتر وغير أمين على نفسه، فكتب والدي الشقة باسمي وباسم اخته حتى لا يضيعها لأنه يعلم اننا سنحافظ عليها، فهل يجوز تنفيذ الوصية؟

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر على حساب الدار الرسمي على الفيسبوك، أن كتابة الشقة باسم الأبناء هنا هي اما بسبيل الأمانة أو على سبيل الهبة، فلو كانت هبة فهي ليست ميرثًا فهي ملك لهم، أما إن كانت على سبيل الأمانة فتعطى الأمانة لأصحابها، وبعد وفاته تنتقل ملكيتها للورثة وبمن فيهم هذا الولد، فيأخذ حقه.

وفي فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية حول جواز أن يعطي الإنسان ما يملك لبناته وزوجته في حياته، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية أن الإنسان البالغ العاقل يجوز له أن يتصرف فيما يملكه حال حياته كما يشاء؛ سواء لأولاده أو لزوجته أو لغيرهم، وسواء بالبيع أو الهبة أو الهدية وغير ذلك من أنواع التصرف الجائزة شرعًا وقانونًا؛ ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجمَعِينَ"، وأكد علام أن تَصَرَّف الإنسان حال حياته فيما يملكه بالبيع أو الهبة للغير فإن هذه الأشياء لا تدخل ضِمنَ التركة، ولا يحق لورثة الميت المُطالَبة بشيءٍ منها.

فيديو قد يعجبك: