إعلان

أدخر مالا لشراء سكن.. فهل تجب فيه زكاة؟.. البحوث الإسلامية توضح 4 شروط تجب عندها زكاة المال

12:09 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

أدخر مالًا لشراء شقة حيث إني أسكن في بيت أبي أنا وزوجتي، فهل تجب في هذا المال زكاة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع موضحة 4 شروط عند تحققها يجب إخراج زكاة المال.

وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إنه يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة شروط منها:

1- أن يبلغ المال نصابًا، وهو ما يعادل 85جرامًا من الذهب عيار 21.

2- أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

3- أن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية من المأكل والمشرب والملبس والمسكن.

4- أن يكون هذا المال خاليًا من الدين.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه وبناء على ما سبق: فإن لم يكن للسائل مأوى، وكان ادخار هذا الما ل لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه، فلا تجب فيه الزكاة. قال العيني الحنفي: {المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم}. البناية شرح الهداية.

هل أخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك أم على العائد فقط؟

وكان سؤال تلقته دار الإفتاء من شخص يقول: "هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟".. أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار، قائلة إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها، أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: