إعلان

حول فقه الطهارة للرجل والمرأة.. 3 فتاوى وأسئلة مهمة يجيب عنها مستشار المفتي

01:34 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020

الدكتور مجدي عاشور

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

تحت عنوان (دقيقة فقهية) نشر الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين عام الفتوى، إجابته ردا على أسئلة تهم الكثير من المسلمين حول الطهارة والاستعداد للصلاة.

وعبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أجاب عاشور عن الأسئلة التالية:

1 - تنزل من الإنسان عدة إفرازات فما أشهرها مع توضيح وبيان الأحكام المتعلقة بها؟

أولًا: أشهر الإفرازات التي تنزل من الإنسان تكون على ثلاثة أنواع:

الأول: المنِيُّ وهو يطلق على ماء الرجل وماء المرأة، ومنه قوله تعالى: {أَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةٗ مِّن مَّنِيّٖ يُمۡنَىٰ} [القيامة: 37]، وهو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، وبنزوله تنقضي الشهوة، ويكون أبيض اللون لدى الرجال، ويميل لونه إلى الصفرة لدى النساء، ولا يكون غليظًا لديهن.

والثاني: المَذْيُ: وهو ماءٌ رقيق شفاف لَزِجٌ يخرج عند مقدمات المعاشرة الزوجية أو التفكير بشدة في الأمور الجنسية، والفرق بين المذْي والمَنِي: أن المني يخرج بشهوة وبتدفُّق، مع حصول فتور بعد الإنزال، وأما المذْي فيخرج عن تلذذ، ويكون قليلًا، ولا يعقبه فتور، وقد لا يشعر الشخص بنزوله أحيانًا.

والثالث: الوَدْيُ: وهو يطلق على الماء الثَّخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول، أو عند حمل شيء ثقيل.

ثانيًا: المني طاهرٌ - على المختار - وهو مذهب الشافعيَّة والحنابلة؛ لأنه أصل الإنسان، ولكنَّ خروجه بشهوة يَلزَم منه الغُسْل سواء نزل في اليقظة أو المنام، ولا تصح العبادات من الجُنُب بدون الغُسْل؛ وهي العبادات التي تحتاج شرعًا للطهارة كالصلاة، والطواف، وتلاوة القرآن، وغيرها. أما المذي والودي فينقضان الوضوء، ويجب إزالة كل منهما من البدن أو الثوب.

والخلاصة أن خروج المني يوجب الغسل، وخروج المذي والودي يوجب الوضوء فقط مع غسل الثوب والبدن منهما.

والله أعلم.

2 - كيف أتطهر من النجاسة أو الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر؟

أولًا: تتحقق الطهارة بتوفُّر عدة شروط، منها: إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وإزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله، وانقطاع ما يمنع صحة الغسل، وهو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة.

ثانيًا: تُزال النجاسة بِغَسل القُبُلِ والدُّبُر اللَّذَيْنِ هما موضع خروج النجاسة، وذلك بالماء، وكذلك يفعل الإنسان مع النجاسة التي على ثوبه أو بدنه أو في مكان الصلاة حتى تزول عينُ النجاسة وأثرها.

ثالثًا: تحصل الطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء، ويكون بتوفُّر النية، وغَسْل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الظاهران في منتهى الساق مع القدم عن يمين القدم ويسارها، ثم الترتيب بين أعضاء الوضوء، كما ذكرناها هنا على المختار في الفتوى. فالترتيب هنا ظاهر، ولا عبادة إلا بنية والوضوء عبادة.

رابعًا: تحصل الطهارة من الحدث الأكبر بالغُسْل ، وتصح بشيئين: بالنية، وتعميم كل ظاهر البدن بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا الْبشَرَ)) والبشر : جمع بشرة ؛ أي بَشْرَة الإنسان.

والله أعلم.

3 - كيف أميز بين الحدث الأكبر والأصغر؟

أولًا: الحَدَثُ يعني الحالة الناقضة للطهارة التي تقوم بالأعضاء حكمًا، وتمنع من صحَّة الصلاة عن غير ذوي الأعذار، كما يُطْلَقُ الحَدَثُ أيضًا على الأسباب التي ينتهي بها الطُّهْر كالنوم .

ثانيًا: ينقسم الحدث إلى : حدث أكبر، وهو ما يُوجِبُ الغُسْلَ، ويتحقق في ثلاثة أمور: الجنابة، والحيض، والنفاس.

وينقسم أيضًا إلى : حدث أصغر، وهو الذي لا يوجب الغُسْل، بل يكفي فيه الوضوء، وتتحقق أسبابه المتفق عليها بخروج شيء من القُبُل أو الدُّبُر أو فرْجِ المرأة كبولٍ أو غائطٍ، ومذيٍ أو وديٍ أو ريحٍ.

والخلاصة أن الحدث الأكبر هو ما يوجب الغُسْل، والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء أو التيمم لمن لا يستطيع الوضوء.

والله أعلم.

4 - أعاني من سَلَسِ بولٍ عقب التبول يستمر من نصف ساعة إلى ساعة، كما أعاني من نزول مَذْي أو وَدْي بعد ساعة أو ساعتين من تمام الوضوء والصلاة، فما الحكم في طهارتي؟

يجوز في هذه الحالة أن يتوضأ الإنسان ويصلي قبل أن يتبول لِتَوَقِّي سلس البول ، فإن كان لا يستطيع ذلك فله أن يتبول وينتظر حتى تمضي الفترة الزمنية التي ينزل فيها سلس البول ، ثم يتوضأ ويصلي ، ولا حرج عليه في فوات صلاة الجماعة.

وإذا استمر سلس البول حتى دخول الوقت الذي يليه أو بقي وقتٌ ولكنه لا يكفي لصلاة ركعة واحدة ، فله أن يتوضأ ويصلي حتى ولو نزل منه البول أثناء الصلاة. أما نزول الودي أو المذي منه بعد الانتهاء من الصلاة فعلى السائل أن يغسل محل نزوله ثم يتوضأ إذا أراد الصلاة.

والله أعلم

فيديو قد يعجبك: