إعلان

الإفتاء: إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون جائزة شرعًا

07:34 م السبت 06 يونيو 2020

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

أعادت دار الإفتاء نشر فتواها ردا على سؤال يقول: ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟

في إجابتها، استشهدت لجنة الفتوى بالدار بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.

وبقي ردها على السؤال، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

حكم إسقاط الدَّين من الزكاة:

أما عن حكم إسقاط الدّين من الزكاة، فقد أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن العلماء اختلفوا في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهذا ما ترجحه لجنة الفتوى بالمركز، بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتاوى الالكترونية بالمركز أنه يجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

فيديو قد يعجبك: