إعلان

استبدال المصوغات القديمة بأخرى جديدة.. هل فيه ربا؟.. البحوث الإسلامية يجيب

02:06 م الثلاثاء 02 يونيو 2020

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الاسلامية من سائلة تقول:" عندي مصوغات ذهبية قديمة، فذهبت إلى الصائغ واستبدلتها بمصوغات جديدة،وأعطيته الفرق، فهل مافعلته حلال، أم إنه ربا؟" وبعد العرض جاءت الاجابة من قبل أمانه الفتوى بالمجمع قائلة:

إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقاها كان ذلك أبرأ لدينه ،وأسلم لعرضه،ومن الحرام البين.

واستشهدت اللجنة بما ورد النهي صريحا عنه على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم حيث قال)) لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز)) متفق عليه.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أن الحديث يدل دلالة قاطعة على حرمة بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة نسيئة، أوحالا مع الزيادة في أحدهما عن الآخر، وعلة التحريم كما ذكر الفقهاء النقدية، وكونهما أثمانا أي وسيطا للتبادل بيعا وشراء بين الناس.

وأوضحت الجنة: أما إذا دخلت الصياغة والصنعة في الذهب ، أوالفضة فإنهما يخرجان بالصنعة عن كونهما أثمانا، ولم يصبحا وسيطين للتبادل، وانتفت علة النقدية عنهما، والذي كانت سببا للنهي عن التبادل إلا مثلا بمثل وحصل التقابض في مجلس العقد أما بالصنعة صارا كأية سلعة من السلع، وأصبحتا مقومتين، وليس كما كانا أساسا لتقويم غيرهما من السلع.

قال ابن القيم في إعلام الموقعين : الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان ولهذا لم تجب فيها الزكاة على رأي راجح فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لايجري بين الأثمان وسائر السلع، فإنها بالصناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة فلا محذور في بيعها بجنسها. انتهى كلام ابن القيم.

وطبقا لنص ابن القيم السابق يكون التبادل بين المصوغات القديمة والجديدة كالتبادل القائم بين شخصين أعطي الأول منهما للآخر سيارته مثلا، وأعطاه الآخر شقته على جهة البدلية مع مراعاة الفرق القائم بينهما والمعنى المترتب على ذلك إباحة مثل هذه المبادلات.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما تقدم، أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه لا مانع شرعا من مبادلة الذهب القديم وهو ما يسمى بالكسر بالذهب الجديد المصوغ مع دفع الفرق بينهما وليس بلازم أن تأخذ السائلة ثمن الذهب القديم أولا ثم تدفع الثمن الجديد للذهب الجديد لانتفاء علة النقدية عنهما والتي كان على أساسها النهي ولما كان الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما أي يتناسب تناسبا طرديا مع العلة فإذا وجدت العلة وجد التحريم ،وإذا انتفت العلة انتفى التحريم وهنا العلة منتفية فتبقى المعاملة على أصلها وهو الحل.

فيديو قد يعجبك: