إعلان

هل يجوز للابن شرعًا أن يُغسل أمه أو يشهد غُسلها؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

12:39 م الإثنين 01 يونيو 2020

محمود شلبي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

تلقى الشيخ محمود شلبىن أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالاَ يقول:" هل يجوز للابن أن يُغسل أمه أو يقف على غُسلها؟".

قال أمين الفتوى إنه لا يجوز للابن أن يغسل أمه فالرجل يغسل الرجال، وتغسل المرأة النساء.

وأضاف شلبي، عبر فيديو بثته دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لا يجوز لرجل أن يغسل المرأة إلا ما ورد في تغسيل الزوج لزوجته فقط، ولا يجوز للابن أن يغسل أمه.

بعض الأحكام الشرعية في الغُسل

وحول حكم غسل الميت، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن غسل الميت فرض على الكفاية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحاج الذي سقط من بعيره ومات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا».. رواه مسلم.

وعن كيفيته، قالت لجنة الفتوى بالدار: يغسل الميت أولًا بماء مطلق، فيعمم جميع جسده بالماء بعد عصر بطنه لإخراج ما فيها، وإزالة ما علق بجسمه من نجاسات، ينوي المغسل عند غسله غسل الميت، ويستحب أن يوضع الميت على مكان مرتفع ليسهل غسله، وأن تستر عورته إن لم يكن صبيًّا صغيرًا، وينبغي أن يغسله أمينٌ كاتمٌ للسر حتى لا يفضح أمره إن رأى فيه ما يعاب؛ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ليغسل موتاكم المأمونون».. رواه ابن ماجه.

ثم يغسله ثلاثًا بالماء والصابون، أو بالماء المطيب، مبتدئًا باليمين، وله أن يغسله أكثر من الثلاثة، بحيث تكون الغسلات وترًا: خمسًا أو سبعًا، وذلك إن رأى ما يدعو إلى الزيادة؛ ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للنسوة اللاتي جئن يغسلن زينب ابنته رضي الله عنها: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن».. رواه البخاري، وبعد الغسل يُطَيِّبُ جسمه بشيء من الطيب مثل الكافور أو ما يقوم مقامه.

ولا يجوز تغسيل شهيد الدنيا والآخرة، وهو من مات في قتال الكفار، ولا يجب تغسيل السقط الذي مات قبل نزوله إذا بانت خلقته، بل يجوز تغسيله ويجوز عدم تغسيله قبل دفنه، ولا يصلى عليه.

وأولى الناس بغسل الميت الرجل: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم؛ لأنهم أولى الناس بالصلاة عليه. ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها؛ لما روت عائشة رضي الله عنها: "أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أسماء بنت عميسٍ زوجته أن تغسله".

والمرأةُ يُغَسِّلها النساء، وأولاهن ذات رحم محرم، ثم ذات رحم غير محرم، ثم الأجنبية، ويجوز لزوجها أن يغسلها، فإن لم يكن لها زوج ولم يوجد نساء يَمَّمَها الرجالُ الأجانبُ بحائل.

ويدل على جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأنا أقول: وارأساه: قال: «بل أنا وارأساه»، قال: «ما ضرك لو متِّ قبلي فغسلتُكِ وكفنتُكِ ثم صليتُ عليكِ ودفنتُكِ» رواه أحمد وابن ماجه، فقوله: «فغسلتُكِ» فيه دليل على أن المرأة يغسلها زوجها إذا ماتت، وهي تغسله قياسًا.

فيديو قد يعجبك: