إعلان

تتهم ابنتها المطلقة بالسرقة وطردتها من البيت فما الحكم؟.. البحوث الإسلامية يرد

08:23 م الإثنين 20 يناير 2020

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: أم تتهم ابنتها المطلقة بسرقة مبلغ من البيت و طردتها من البيت فما الحكم؟

في إجابتها، أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن الأصل في المسلم البراءة، ولا يجوز اتهامه بشيء إلا إذا ثبت ذلك عن طريق الإقرار أو البينة ، وهي إما إقرار المتهم،أو شهادة الشهود العدول ، وحيث لم يوجد شيء من ذلك ، فلا يجوز اتهامه ، ويجب على الأم إيواء ابنتها حتى يوسع الله عليها. فالأم يجب عليها أن تنفق على أولادها إذا كانوا معسرين ولا مال لهم ولا كسب يقوم بكفايتهم، وهذا إذا لم يكن أبوهم حياً أو كان معسراً. وعليه فإذا وجبت النفقة على الأم وامتنعت عنها فهي آثمة.

واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بقول ابن قدامة رحمه الله: يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.. فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه. والله أعلم

فيديو قد يعجبك: