إعلان

حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة.. الإفتاء توضح

06:56 م الأحد 21 يوليو 2019

حكم نفقة الجد على أولاد البنت وإعطائهم من الزكاة

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: رجل يعول أولاد بنته الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم. ويسأل: هل يجزئه ذلك عن زكاة ماله المفروضة؟

قالت لجنة الفتوى في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إنه يجوز للرجل الذي يعول أولاد ابنته – أحفاده- الفقراء، وهم في سن التعليم، ويقوم بكل ما يلزمهم، أن يعطيهم من زكاة ماله بنية الزكاة ما يكفيهم متى كانت نفقتهم غير واجبة عليه؛ إذ إنَّ مَن وجبت نفقته على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه شرعًا.

والله سبحانه وتعالى وأعلم.

فيديو قد يعجبك: