إعلان

ما حكم من طلّق زوجته قبل الدخول بها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

07:59 م الثلاثاء 02 أبريل 2019

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنت طالق) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:

من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع: أما في واقعة السؤال فإن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

فيديو قد يعجبك: