إعلان

ما حكم من طلّق زوجته قبل الدخول بها؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

كتب ـ محمد قادوس:

07:59 م 02/04/2019

مجمع البحوث الإسلامية

تابعنا على

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح (أنت طالق) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:

من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى أي لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

وأوضحت لجنة الفتوى بالمجمع: أما في واقعة السؤال فإن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان