إعلان

فتاوى المرأة (77): حكم التنازل عن دعوى الخلع قبل الحكم فيها

02:38 م السبت 02 فبراير 2019

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إيهاب زكريا:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال:
أقامت سيدةٌ دعوى خلع ضد زوجها على إثر خلاف بينهما، وحجزت الدعوى للحكم، وأثناء ذلك تصالحت هي وزوجها، وعادت الحياة الزوجية بينهما، وتقدمت هي وزوجها بطلب يفيد التصالح بينهما وتنازلها عن الدعوى صباح يوم الحكم، فأفادها القاضي بأنه قد كتب الحكم، وصدر الحكم بالتطليق. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟

الجواب:
قال لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء:

من المقرر أن حكم القاضي بالخلع والتطليق هو فرعُ طلبِ الزوجة للطلاق أمام القضاء، فليس للقاضي أن يطلقها من زوجها على رغمها، فإذا تنازلت الزوجة عن دعوى الخلع أو التطليق فليس للقاضي أن يحكم به حينئذٍ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا ثبت لدى القاضي أن الصلح وطلب التنازل عن الدعوى كان قبل صدور حكمه فقد ثبت أن الدعوى المنظور فيها صارت غير ذاتِ محلٍّ وتكون كعدمها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: