إعلان

هل يرث الأخ من تركة أخته؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب

02:24 م السبت 12 يناير 2019

توزيع الميراث

كتب- محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: "ماتت أخت وتركت بنات وأخًا، فهل يرث الأخ من تركة أخته؟" وقد أجابت لجنة الفتوى بالمركز قائلة:

إذا ماتت المرأة وتركت: بناتٍ، وأخًا شقيقًا أو أخًا لأب. فإن التركة بعد تجهيز الميتة ودفنها، وقضاء ديونها، وتنفيذ وصاياها من ثلث ما تبقى، تقسم على النحو الآتي:

البنات، لهن الثلثان من التركة؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}.. [النساء: 11].

والأخ، له الباقي تعصيبًا؛ لما ورد عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ: "أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".. [رواه البخاري].

وإن كان هذا الأخ أخًا لأُمٍّ فلا نصيب له في التركة؛ لوجود الفرع الوارث، وتكون التركة كلها للبنات فرضًا وردًّا.

 

فيديو قد يعجبك: