إعلان

أزهري يعلق على تنازل أب عن قائمة منقولات ابنته.. ما رأي الشرع وهل هو تفريط في الحقوق؟

01:56 م الجمعة 04 يونيو 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

بعد نشر "مصراوي" صورة تنازل أب عن قائمة المنقولات الزوجية لابنته العروس، مكتفيا بعبارة «من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال.. اتقي الله في كريمتنا»، وقد أثارت الواقعة بعض الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد لفعل الأب ومعارض بدعوى تفريط الوالد في حق شرعي من حقوق ابنته.

توجه "إسلاميات مصراوي" بسؤال حول الرأي الشرعي في تلك الواقعة إلى الدكتور أبواليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الازهر الشريف، الذي أشار إلى أن الأصل في الزواج أن يقوم على أصول من المودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى بين الرجل والمرأة، وقد وضع الإسلام حقوقًا لكل من الزوجين في النكاح منها على سبيل المثال المهر الذي أوجبته شريعة الإسلام على الرجل وجعلته حقًا للمرأة عند الزواج بها.

أما عن قائمة المنقولات فقال فيها أبواليزيد: القائمة لم تظهر في التاريخ الإسلامي إلا حديثًا وفي بلادنا الغالية على وجه الحصر كوسيلة من وسائل الاستيثاق لحقوق المرأة من الزوج خصوصًا بعد أن ضعفت الديانة عند بعض الناس وانتشر تضييع كثير من الأزواج لحقوق زوجاتهم عند الاختلاف أو الطلاق، ولا يمنع الشرع الشريف من كتابة القائمة؛ لأنها من العرف الذي لا يخالف الشرع.

وأوضح الباحث أنه من المقرر عند الفقهاء أن المعروف عرفًا كالمشروط شرطا، وكذا إن ألحقه الطرفان بمهر المرأة؛ لأن المهر لا يشترط أن يكون من النقود فقط، بل كل ما له قيمة مالية، ولا يبيح الشرع للولي ولا للمرأة أن يتم الزواج بدون مهر نهائيًا، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: 24].

فقد علق الشرع الحل على شرط الابتغاء بالمال، وأباح الشرع للمرأة أن تتنازل برضاها عن بعض حقها مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى :{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4]،.

وأكد أبواليزيد أن القائمة بما أنها ليست من المهر الواجب وبما أن الولي وثق في الزوج لأمانته وأخلاقه وتدينه، ووافقت الزوجة على التنازل عن كتابة القائمة برضا بنفس ودون إكراه ولا إجبار عليها ولا عن طريق سيف الحياء فلا مانع من ذلك شرعًا.

وأكد الباحث الشرعي بالأزهر الشريف أنه ينبغي على الزوج أن يقدر تلك المرأة التي تعد أمانة أعطاه الله إياها فيحافظ عليها ويصونها ويكرمها ولا يظلمها حقوقها.

وأما إذا رفضت العروس هذا التنازل فلا يحل أبدًا أن يتولى أحد التنازل عن حقها، حتى ولو كان الولي؛ لأن الولي في النهاية معبر وسفير عن رغبة المرأة فلا يحل له أن يظلمها حقوقها أو يتنازل عن بعضها.

فيديو قد يعجبك: