إعلان

الإفتاء: لا يجوز تخصيص جميع الممتلكات للأبناء بغرض حرمان أحد الورثة

05:42 ص الإثنين 26 أبريل 2021

تقسيم الميراث

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - سماح محمد:

تلقى اليوم الدكتور على فخر - مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية - أسئلة خاصة بتقسيم الميراث..
ومنها سؤال لإحدى متابعات البث المباشر المذاع عبر الصفحة الرسمية لها على فيسبوك تقول: هل يجوز أن أكتب ممتلكاتي لبناتي دون زوجي لأنه شخص غير مسئول؟
فأجاب الدكتور فخر أنه لا يجوز كتابة ممتلكاتك بالكامل لبناتك بغرض حرمان الزوج من الميراث بعد وفاتك، لأنه بحكم الشرع هو أحد الورثة الشرعين، والشرع يحرم حرمان أحد الورثة من حقه لاي غرض مهما كان.

- وقالت أخرى: "أريد كتابة جميع أموالي التي تعبت فى جمعها من خلال عملي فى الخارج، فهل هذا جائز شرعاً؟
فأكد أمين الفتوى على السائلة عدم القيام بهذا الفعل إذا كان الغرض منه حرمان أحد الورثة الشرعين، وإنما الذي يجوز هو إعطاء ووهب بناتك جزء من هذا المال على حياة عينك للتفريج عنهم وإعانتهم على أعباء الحياة، ولكن إعطائهم المال بالكلية فهذا الأمر لا يجوز شرعاً.

- ويسأل آخر: "زوجة تطلب من زوجها لو ماتت قبله أن يجعل الذهب الموجود من حق الأبناء ولا يأخذ منه شيئا، فهل هذا حرام أم حلال فى ظل وجود حديث سيدنا رسول الله ﷺ: "لا وصية لوارث"؟

فأجاب مدير إدارة الحساب الشرعي الدكتور فخر أن هذا الحديث لا يعد من قبيل الوصية، لأن الزوجة توصي الزوج بتوزيع الذهب فقط على الأبناء ربما يكون من باب الإعانة على الحياة، وإنما ما يبقى بعد وفاتها يعد أكثر من ذلك كمؤخر الصداق أو ميراث قد ورثه عن أبيها أو ما شابه ذلك من تركة يمكن تقسيمها.

ونصح فضيلته السائل بأن يعد الذهب من الميراث الخاص بالأبناء، وللزوج الربع من التركة والتي يمكن أن يأخذه من أي من ممتلكات الزوجة بعيداً عن الذهب، أما لو فرضنا أن التركة هي عبارة عن الذهب فهنا لا يجوز تطبيق هذه الوصية لأنها بذلك قد تخالف الشرع.

اقرأ أيضاً..
- الإفتاء: الزوجة غير المسلمة لا ترث زوجها المسلم وقد تستحق معاشه
- الإفتاء: التأخير في توزيع التركة بلا عذر أو رضا من الورثة محرَّم شرعًا

فيديو قد يعجبك: