إعلان

"سُنة ومحله قبل السلام".. سجود السهو وأحكامه يوضحها علي جمعة

01:18 ص الجمعة 15 يناير 2021

الدكتور علي جمعة

كـتب- عـلي شـبل:

واصل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، شرح فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء مرورًا بأحكام التيمم، وصولا إلى الصلاة، موضحا تعريفها في اللغة وأحكامها وحكم تاركها، وشرائط وجوبها، وسننها وهيئاتها، ومبطلاتها.

وفي هذه الحلقة من فقه الصلاة، أوضح جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، حالات السهو في الصلاة، قال فيها:

بناء على أن الصلاة تتكون من أركان وسنن وهيئات، فكذلك ما يترك من الصلاة سهوا قد يكون ركنًا أو سنة أو هيئة، فأما الركن وهو الفرض فلا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته أو ذكره بعد السلام، والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، إما إذا كان الزمان بعيد فيعيد الصلاة.
والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويًا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدًا عالمًا بتحريمه، بطلت صلاته فإن كان ناسيًا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته، ويلزمه القيام عند تذكره، وإن كان مأمومًا عاد وجوبًا بالمتابعة لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيًا والسنة المراد هنا بتركها هي الأبعاض الستة وهي:

1- التشهد الأول
2- وقعوده
3- والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان.
4- والقيام للقنوت
5- والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول
6- والصلاة على الآل في التشهد الأخير.

والهيئة : كالتسبيحات وباقي ما ذكر من الهيئات مما لا يجبر بالسجود لا يعود المصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للهسو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا.
وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعًا ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعًا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر.

وسجود السهو: سُنة ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالمًا بالسهو أو ناسيًا وطال الفصل عرفًا فات محله، والصلاة صحيحة، وإن قصر الفصل عرفًا لم يفت وحينئذ فله السجود وتركه.

فيديو قد يعجبك: