إعلان

فتاوى الصلاة (18): هل يجوز قطع صلاة الفرض لأمرٍ ما؟

01:15 م الثلاثاء 27 نوفمبر 2018

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

في حلقات متتالية يرصد "مصراوي" كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال: إذا رن التليفون أثناء تأدية المرء إحدى الصلوات الخمس وكان منتظرًا مكالمة مهمة جدًّا، فهل يُسمح له بقطع الصلاة ويرد على الهاتف، ثم يبدأ بعد ذلك صلاته من جديد؟ وهل يوجد رأي لهذا السؤال في المذاهب الفقهية الإسلامية؟ شكرًا جزيلًا وبارك الله فيكم؟

الجواب: قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية:

إن المعيار في هذا الأمر شخصي، ومَرَدُّه إلى المصلي نفسه في تحديد ما هو مهمٌّ على جهة الضرورة أو الحاجة، وفي تحديد ما يتأتى إدراكه وما لا يتأتى، فإذا كان منتظرًا لمكالمة مهمة جدًّا لا يمكن له تدارك المصلحة التي تفوت بفواتها أو تجنب الضرر الذي يترتب على عدم الرد عليها- حسب ما يغلب على ظنه- فيجوز له شرعًا قطع الصلاة والرد عليها، مع وجوب أن تقدَّر الضرورة أو الحاجة في ذلك بقدرها، وعليه بعد ذلك قضاء الصلاة وابتداؤها مرة أخرى.

وإذا كانت الصلاة فرضًا فإن قطعها للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تداركها جائز شرعًا، دينية كانت أم دنيوية؛ بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق بنحو: إنقاذ غريق أو إغاثة ملهوف، بخلاف ما لو كان أمرًا يسيرًا، أو كان يمكن تداركه ولو بتخفيف الصلاة.

فيديو قد يعجبك: