ما حكم إخراج زكاة المال مقدمًا عن وقتها هل يجوز ذلك؟

08:42 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2017

إعلان

كتب- حاتم أبوالنور:

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، أن الأصل في إخراج الزكاة أن المال بلغ النصاب وأن يساوي 85 جرامًا من عيار 21، ويحول عليه الحول وأن يكون زائدًا عن الحاجة.

إعلان

وأضاف "عاشور"، خلال برنامجه "دقيقة فقهية"، على أثير إذاعة "القرآن الكريم"، أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل حلول وقتها إن كان في تعجيلها مصلحة للفقير.