كيف تُحسب زكاة المال على مبلغ 500 ألف جنيه؟.. أمين الفتوى يوضح
كتب : علي شبل
الدكتور علي فخر أمين الفتوى
تلقى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا من سيدة قالت فيه: «لو معايا 500 ألف جنيه وعدّى عليهم الحول أطلع عليهم قد إيه زكاة، وأطلعها فلوس ولا طعام؟».
وفي رده، أشار أمين الفتوى إلى أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويتعلق بفهم صحيح لكيفية حساب زكاة المال، موضحًا خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن نصاب الزكاة لا يُحسب بالنقود مباشرة، وإنما يُحسب على أساس الذهب، مشيرًا إلى أن النصاب الشرعي هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وبيّن أن الطريقة الصحيحة هي حساب قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالمال، ثم مقارنة هذه القيمة بالمبلغ الذي يملكه الشخص، فإذا كانت قيمة المال، مثل مبلغ 500 ألف جنيه، مساوية لقيمة النصاب أو تزيد عليها، فإن المال يكون قد بلغ النصاب الشرعي.
وأضاف الدكتور علي فخر أنه إذا بلغ المال النصاب الشرعي وحال عليه الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%، وهي ربع العشر، وهي النسبة المقررة شرعًا في زكاة النقود.
وختم أمين الفتوى موضحًا أن إخراج الزكاة يكون الأولى أن يكون مالًا وليس طعامًا، لأنها من جنس المال أصلًا، ولأن المال يكون أنفع للفقير وأيسر له في تلبية احتياجاته والإنفاق فيما يحتاج إليه، ودعا بأن يتقبل الله من الجميع الزكاة والصدقات.
اقرأ ايضًا:
أدركت الإمام في الركوع وقرأت الفاتحة قبل السجود فهل تُحسب الركعة؟.. أمين الفتوي يوضح
في 3 خطوات.. علي جمعة يضع روشتة للشباب تحفظهم من فتن العصر والإنترنت