إعلان

هل يجوز إعطاء زكاة المال لعاملة تساعدني في المنزل؟.. الإفتاء تجيب

02:44 م الجمعة 13 أغسطس 2021

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

"لدي عاملة تساعدني في أعمال البيت وتأخذ أجرها، فهل يمكن أن اساعدها من زكاة المال؟".. هكذا أرسلت إحدى متابعات دار الإفتاء المصرية سؤالها إلى الدار في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، ليجيب الدكتور محمود شلبي مؤكدا جواز ذلك بشروط.

فيقول شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، انه في حال كانت كانت هذه العاملة هي وأسرتها بعد دخلها مازالوا محتاجين، فيجوز أن تأخذ من زكاة المال، ولكن يلفت شلبي النظر أنه يجب أن تعرف أنها زكاة حتى لا تظن أن هذا المال زيادة في أجرها أو مقابل عمل معين، فلابد من إخبارها أن هذا المال زكاة، أو من عند الله، وينوي المعطي بها الزكاة، وأكد شلبي أن هذا كله جائز ولا مانع فيه مادامت في احتياج للمال.



وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في فتوى سابقة حكم الزكاة مؤكدة أنه من المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أي: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحوْل أيضًا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولًا بأول فلا زكاة على ما يصرف.
وذكرت الدار أن مصارف الزكاة تم تحديدها في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

فيديو قد يعجبك: