إعلان

أستاذ شريعة: الزكاة لذوي القربى بأجرين.. ما عدا هؤلاء

04:28 م الإثنين 09 سبتمبر 2019

الزكاة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - سماح محمد:

ورد سؤال الدكتور محمد نجيب محفوظ - أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة - من أحد متابعي الإذاعة يقول: "رجل ميسور الحال يريد إعطاء أحد أخواته جزءا من زكاة ماله فهل يجوز له ذلك؟ "

فأجاب محفوظ قائلاً: إن الزكاة تجوز على الأخ أو الأخت وكذلك الخال والعم والخالة والعمة وذوي القربى في حال ضيق حالتهم المادية، فذوو القربى المحتاجون هم الأولى بالزكاة من غيرهم؛ لأن الزكاة فى هذه الحالة تعتبر زكاة وصلة رحم فى وقت واحد ويأخذ العبد أجر العملين.

وأوضح أستاذ الشريعة الإسلامية من خلال برنامج (حلال وحرام) المذاع عبر أثير إذاعة "الشرق الأوسط" قائلاً: إن جموع الفقهاء اتفقوا على أن مصارف الزكاة هي للفقراء والمساكين وذوى القربى واليتامى والغارمين مشيرًا لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

واستشهد محفوظ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة رحم "، وأن الزكاة تجوز على جميع من لهم صلة رحم من المحتاجين ما عدا الأب والأم والزوجة والأولاد لأن نفقتهم واجبة ولا يجوز استقطاعها من زكاة المال.

فيديو قد يعجبك: