حساب زكاة الأموال.. هل يكون بالذهب أم الفضة؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب

09:12 م الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

تعبيرية

كتبت - سماح محمد

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف يقول: "هل حساب زكاة الأموال يكون بالذهب أم الفضة؟".

إعلان

فأجابت لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، قائلة: إن حساب نصاب الزكاة يجوز أن يكون بالذهب أو بالفضة، ومقدار النصاب بالذهب ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومقداره بالفضة ما يساوي قيمة 595 جرامًا، وما عليه الفتوى أن حساب الزكاة يكون بالذهب؛ وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ.

إعلان