إعلان

تعرف على حكم إخراج الزكاة على المال المودع بالبنك للتعيش منه

12:05 م الثلاثاء 20 أغسطس 2019

تعرف على حكم إخراج الزكاة على المال المودع بالبنك

كتب ـ محمد قادوس:

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول: هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟

قالت أمانة الفتوى، في ردها على السؤال عبر الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، إن الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأضافت أمانة الفتوى أنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.

فيديو قد يعجبك: