إعلان

هل عليّ سداد مؤخر صداق والدي بعد وفاته؟.. تعرف على رد "البحوث الإسلامية"

08:00 م الثلاثاء 05 فبراير 2019

(مصراوي):

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "ما حكم إلزامي كابن للمتوفى بدفع مؤخر الصداق الموجب علي والدي رحمه الله لوالدتي التي كانت في ذمته حتي وفاته؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:

لا توزع تركة المتوفى (الوالد) قبل سداد الديون التي عليه وذلك بعد تجهيزه من غير إسراف ولا تقتير، هذا إذا كان للوالد مال فإن لم يكن للوالد مال وأراد الولد أن يحسن إلى والده فإنه يسدد عنه الدين وهذا أمر من حق الوالد عليه أن يسعى في سداد دينه قدر استطاعته، وليس على سبيل الإيجاب؛ لأن هذا دين على الوالد ولا مال له، وليس ديناً على الابن، لكنه من إحسانه وبره بوالده أن يفك أسره، لأن نفس المؤمن متعلقة بدينه حتى يقضى عنه، وأولى الناس بالبر هو ابنه والمهر يعتبر دينًا على الزوج.. والله أعلم.

فيديو قد يعجبك: