إعلان

مات أبي وله أموال في البنك وتجارة لكنه لم يخرج زكاة المال، فهل يجب علىَّ إخراجها ؟

06:23 م الخميس 04 أبريل 2013

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا).

وذكر القرآن الكريم الزكاة في كثير من الآيات يبين وجوبها وأهميتها. وقد قاتل أو بكر الصديق رضي الله عنه بعض القبائل التي امتنعت عن ودفع الزكاة فحاربهم واخذ منهم الزكاة قسراً لانها حق من حقوق الله تعالي الذي لا يمكن التفريط فيه بأي حال من الاحوال.

وبناء علي هذا يري جمهور الفقهاء أن من مات عليه الزكاة فإنها تجب في ماله وتقدم علي الدين والوصية والميراث لقوله تعالي: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} والزكاة دين قائم لله عز وجل.

ويري الأحناف عدم وجوب ادائها علي الورثة لان المال انتقل إليهم ولا يجب عليهم اداء ما كان المورث يأباه في حياته ولا يلتزم به الا إذا تبرع الورثة بالأداء عنه إبراء لذمة مورثهم والراجح في ذلك هو وجوب الزكاة في مال الميت قبل التصرف فيه، مثله مثل الديون التي يطالب بها العباد ويمكن التحري عن القدر الواجب إخراجه عن الاعوام التي مضت لان الزكاة حق للفقراء ولا تسقط الا بالأداء.

والزكاة دين الله يقدم علي حق العباد، والدليل علي ذلك أن رجلاً جاء الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟

فقال لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم: (فدين الله أحق أن يقضي) وعلي هذا يجب علي الورثة أن يخرجوا الزكاة من التركة قبل دين العباد والوصية وما يبقي بعد ذلك فهو التركة توزع علي المستحقين حسب نصيب كل منهم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان