زكاة المال
ضمن ليان أحكام الزكاة الشرعية، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه المقرر شرعًا أن الزكاةَ ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟
ورداً على سؤال تلقاه مركز الأزهر من شخص يقول: هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟، بيّنت لجنة الفتوى بالمركز أن من شروط زكاة المال ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23]
الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه
وشددت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية لمركز الأزهر على فيسبوك، على أن الإنفاق على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
وأشارت إلى أنه قد اتفقتْ كلمةُ المذاهبِ الفقهية على أنّ نفقةَ الولدِ على والده الذي لا مالَ له ولا كسبَ واجبةٌ، بل ويجوزُ للأبِ أن يأخذَ من مال ولدِه بقدر حاجته؛ لقول النبيّ ﷺ: «إن أطيبَ ما أكلتُم من كسبكم، وإنّ أولادَكم من كسبِكم» [أخرجه الترمذي]، ولقوله ﷺ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ». [أخرجه أحمد]
وختمت اللجنة فتواها: لذا؛ فلا يجُوز أنْ تَحتسب المال الذي تعطيه والدك من زكاةِ مالِك؛ لحقِّه عليك، ولِما في صرفِها إليه من عَودِ المنفعةِ إليك، والأصلُ أن يُخرجَ العبدُ حقَّ اللهِ من ماله فيما لا تعودُ منفعتُه على نفسِه، بل بما يعودُ نفعُه على الفقراء والمحتاجين أو في مصرفٍ من المصارف الثمانيةِ المحددة في الآيةِ المذكورة.. ومما ذُكِرَ يُعلم الجوابُ، والله تعالى أعلى وأعلم.
اقرأ أيضًا:
الإفتاء توضح حكم الشرع في الوصية الواجبة وهل يجوز فرضها بالقانون
بالفيديو| أمينة الفتوى تنصح المتزوجين حديثاً: يجوز تأجيل الإنجاب في هذه الحالات
"زوجي يعتقد أن مرضه عقاب من الله فترك الصلاة".. سيدة تشكو وأمين الفتوى ينصح
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News