اموال الصدقات
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم التصرف في مال التبرعات من غير علم المتبرع، وذلك خلال ردها على سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول:
أعطاني زوجي أموالًا لتوزيعها على المحتاجين، فهل يَحرُم عليَّ أن أعطي أهلي منها لضيق حالهم؟ علمًا بأنني لن أخبره بأنني أعطيتهم لأجل الإحراج، وهل يكون هذا مُحرَّمًا لو لم أخبره؟
حكم التصرف في مال التبرعات من غير علم المتبرع
وفي رده، يقول الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إنه إذا كان أهل المرأة المذكورة من المحتاجين، وكان زوجها قد أطلق لها التصرف في توزيع تلك الأموال على المحتاجين، فلا حرج عليها شرعًا في أن تعطي أهلها منها لحاجتهم سواء كانت هذه الأموال زكاةً أو صدقة، ولا يلزمها أن تبادره بخبر ما فعلت ما دام لم يسألها، سواء خافت الوقوع في الحرج أو لم تخف.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: أما إذا كان زوجها قد حدد لها أشخاصًا معينين أو جهة معينة لصرف هذه الأموال إليها، ولم يذكر من ذلك أهلها المحتاجين، فإن عليها في هذه الحالة أن تلتزم بمن حددهم لها بصرف تلك الأموال إليهم، فإن أرادت الخروج عن ذلك التحديد، بأن تعطي أهلها المحتاجين، كان واجبًا عليها أن تستأذنه في ذلك.
اقرأ أيضًا:
أمين الفتوى يوضح هل نشر أعمال الخير على "سوشيال ميديا" رياء
كيف نحقق الخشوع في الصلاة ونتخلص من السرحان؟.. أمين الفتوى يجيب
ما حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط؟.. الإفتاء تجيب