الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحمد حول حكم احتفاظ المخطوبة بالذهب في حال فسخ الخطبة، مؤكدًا أن الخطبة في الأصل ليست زواجًا وإنما مجرد وعد به.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الشريعة فرّقت بين الخطبة وعقد الزواج، حيث إن الخطبة مرحلة تعارف واختيار، وليست عقدًا ملزمًا بين الطرفين.
الشبكة تُعامل باعتبارها جزءًا من المهر
وأشار إلى أن ما يُقدم في هذه المرحلة، وعلى رأسه الشبكة، يُعد في العرف جزءًا من المهر، موضحًا أن المهر لا تستحقه المرأة إلا بعد إتمام عقد الزواج، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً».
حكم الذهب عند فسخ الخطبة
وأكد أن فسخ الخطبة قبل عقد القران يترتب عليه ردّ الشبكة إلى الخاطب، سواء كان الفسخ من جانب المخطوبة أو من جانب الخاطب، لأن المهر لا يثبت إلا بالعقد الشرعي.
الفرق بين الشبكة والهدايا
وأضاف أن الهدايا لها تفصيل في الحكم، فالهدايا المستهلكة لا تُرد، أما غير المستهلكة فتُرد، مشيرًا إلى أن الذهب حتى لو اعتُبر هدية فهو غير مستهلك، وبالتالي يجب رده عند فسخ الخطبة.
اقرأ ايضًا:
تعليم الملائكة الحكمة من خلق آدم.. أستاذ بجامعة الأزهر: العلم سرّ التكريم الإلهي
تطبيق "مصر قرآن كريم" يتيح مشاهدة برامج "قناة الناس" في منصة واحدة
المفتي يوضح حكم التوفير من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل