إعلان

الإفتاء تجيز أكل اللحوم المذبوحة على الشريعة اليهودية

09:25 م الأربعاء 31 مارس 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في إحدى حلقات بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه: هل يجوز أكل اللحوم المذبوحة على الشريعة اليهودية مع التسمية عليها عند الأكل؟

"يجوز ولا شيء في ذلك" أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مستشهدًا بقوله تعالى في كتابه: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ"، وأكد شلبي أنه يجوز أن يأكل المسلم من اللحوم المذبوحة على الشريعة اليهودية ولا شيء في ذلك.

وفي فتوى سابقة للشيخ جاد الحق علي جاد الحق أكد أنه يجوز للمسلم الأكل من ذبيحة أهل الكتاب ولو لَم يسموا عليها؛ فقد سُئِلَ عن ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «سَمُّوا الله أنتُمْ وكُلُوا» رواه الدارقطني. وأما ما ذُكِر من إماتة الحيوان بالخنق أو بضرب الرأس بنحو المسدس: فإنه إن تبين ذلك وأن الحيوان لم يُذبَح، كان على المسلم الامتناع عن أكل لحمه، إذ يدخل حين ذاك في الآية الأخرى من سورة المائدة وهي: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ".

فيديو قد يعجبك: