إعلان

أمين الفتوى: المطلقة ترث من زوجها إلا في حالة واحدة

07:00 م الثلاثاء 02 نوفمبر 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من أحد متابعي الدار عبر بثها المباشر اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، يقول فيه السائل: هل المطلقة ترث من زوجها المتوفى؟

"لو كان الطلاق بائن لا ترث" أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مؤكدًا أنه في حالة الطلاق البائن فقط لا ترث الزوجة وذلك لأنها مضت على قسيمة الطلاق وأنتهت العلاقة بينهما بالطلاق البائن، أما لو كان الطلاق رجعيا أو غيابيا أو مقصودا به حرمانها من الميراث فيؤكد عبد السميع أن الزوجة في هذه الحالة ستكون وارثة مادامت في العدة.

وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أوضح في وقت سابق قضية "طلاق الفار" في الشريعة، وهو الفرار من ميراث الزوجة، فيطلق الزوج زوجته اعتقادًا منه بقرب الأجل حتى لا ترث منه، وبين مجمع البحوث الإسلامية، بأن الراجح فقهًا هو ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم إلى أنها ترث من تركة المتوفي بخمسة شروط محددة، وهي وقوع الطلاق بائنًا، وفي مرض الموت، وبغير رضاها، والموت حال العدة، وأن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته.

موضوعات متعلقة:

هل ترث الزوجة "المخلوعة"؟

الإفتاء توضح حكم طلاق الزوجة في مرض الموت وهل ترث وهي في العدة

بالفيديو| علي جمعة يوضح الحالات التي ترث فيها "المطلقة" من زوجها بعد وفاته

فيديو قد يعجبك: