إعلان

ما حكم من يجمع مال الأيتام ويأخُذ منها؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

12:13 م الأربعاء 08 يوليو 2020

ما حكم من يجمع مال الأيتام ويأخُذ منها؟

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ما حكم من يجمع مال الأيتام ويأخُذ منها؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

في رده، قال أمين الفتوى إن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وقال أيضًا: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}،وإنما صرح الله للقائم على مال اليتيم أن يأخذ بالمعروف، بشرط إن كان فقيرًا ومن كان غنيًا فعليه أن يستعفف، وإن كان فقيرا فعليه أن يأكل بالمعروف.

وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الافتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه إذا أخذ أموالهم ظلمًا وعدوانًا فهو إنما يأكل فى بطنه نارًا.

وكان الدكتور محمد وسام - أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية - قد تلقى سؤالاً خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس" يقول: "اليتم ضعف.. ومال اليتيم يجعله مطمعاً للغير فكيف عني الإسلام بمال اليتيم وما هى الأدلة الشرعية على عقوبة أكل مال اليتيم بالباطل؟".

في إجابته، استشهد وسلم بقول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}.. [النساء : 10]، هكذا توعد الله اى شخص تسوّل له نفسه الاعتداء على مال اليتيم في الدنيا والأخرة.

وأوضح وسام أن الأموال التي يأكلونها في بطونهم في الدنيا إنما هي انعدام البركة، وكثرة البلايا، وفي الآخرة يعذب الإنسان بكل ما استحله لنفسه من هذا المال المغتصب.

هل يجب إخراج زكاة المال من مال اليتيم؟

وفي إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ عبدالقادر الطويل - عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية- سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: "هل يجب اخراج زكاة المال من مال اليتيم؟".

فأجاب الطويل قائلاً: إنه أمر مختلف في هذه الحال، ولكن الراجح أنه يجب إخراجها من مال الأيتام.

واستشهد الطويل بحديث عن عمر رضي الله عنه: "اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".. رواه الدارقطني والبيهقي وقال: إسناده صحيح.

وأضاف الطويل: أن خلاصة القول في ذلك: أنه يجوز إخراج الزكاة من مال الأيتام، منوها بأن الأولى للوصي عليهم ان يتبع بأن يتاجر في مال اليتيم حتى لا تنقص منها عند الزكاة.

اقرأ أيضاً..

- ماذا يفعل التائب عن الحرام بأمواله؟.. مجلس التفسير يجيب

- د. علي جمعة: المال "الحرام" الموروث يجوز إنفاق الورثة له

فيديو قد يعجبك: