إعلان

ما حكم إسقاط الدَّين من الزكاة؟.. تعرف على الرأي الشرعي من الأزهر للفتوى

07:55 م الإثنين 17 فبراير 2020

مركز الأزهر العالمي للفتاوى الالكترونية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كـتب- عـلي شـبل:

في فتواه حول الرأي الشرعي في إسقاط الدّين من الزكاة، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية أن العلماء اختلفوا في حكم إسقاط الدين من الزكاة، فذهب بعضهم إلى المنع، وذهب بعضهم إلى جواز ذلك وهذا ما ترجحه لجنة الفتوى بالمركز، بشرط أن يكون المدين عاجزًا عن الوفاء.

واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، بقول الإمام النووي: إذا كان لرجل على معسر دين فأراد أن يجعله عن زكاته وقال له جعلته عن زكاتي فوجهان حكاهما صاحب البيان (أصحهما) لا يجزئه وبه قطع الصيمري وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد؛ لأن الزكاة في ذمته فلا يبرأ إلا بإقباضها، (والثاني) تجزئه وهو مذهب الحسن البصري وعطاء؛ لأنه لو دفعه إليه ثم أخذه منه جاز فكذا إذا لم يقبضه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها عن الزكاة فإنه يجزئه سواء قبضها أم لا.

وفي خلاصة فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه وعليه: فيجوز إسقاط الدين، وجعل ذلك من الزكاة؛ إذ المنتفع بهذا هو المدين، فهو إن لم يكن من الفقراء فهو من الغارمين، فيكون من أهل الزكاة، وقد سمى القرآن الكريم حط الدَين عن المعسر صدقة في قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 280].

• حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين

أما عن حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون، فأكدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

والله سبحانه وتعالى أعلم.

• على من تجب الزكاة؟

وحول حكم الزكاة وعلى من تجب، أوضحت لجنة الفتوى بالدار أن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.

فيديو قد يعجبك: