إعلان

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب وليس للمخطوبة منها شيء.. وهذا حكم الهدايا

11:18 م الخميس 03 أكتوبر 2019

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

وأضافت لجنة الفتوى: أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.

وأشارت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك إلى أنه إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكل أو شرب أو لبس، فلا تسترد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

فيديو قد يعجبك: