إعلان

حكم من تُوفي وعليه دين ولا تستطيع زوجته السداد.. "البحوث الإسلامية" يوضح

08:31 م السبت 01 ديسمبر 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:
ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية يقول: "زوجي توفي وهو عليه دين ولم يترك مالًُا وأنا فقيرة لا املك مالًا فهل يأثم؟ حيث إني كلما تذكرت بأن روحه مرهونة معلقة بدينه أحزن حزنا شديدا وأتضرع إلى الله بالعفو عنه"وقد أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة

لا مانع شرعًا بل هو محمود أن تتضرع إلى الله بان يغفر له وبتجاوز عن سيئاته وفاء له ولعشرتها معه ولتعلم السائلة الكريمة بأن الأصل هو وجوب الوفاء بالدين مطلقاً وللميت خاصة لما أخرج الإمام أحمد فى مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه » ، وهذا الحديث يحمل على من ترك مالا يقضى به عنه وقد ذهب أهل العلم بأن من مات عاجزاً عن سداد دينه ولم يكن له مال يقضى عنه ورثته فيرجى ألا يتناوله هذا الحديث؛ لعموم النصوص الدالة على عدم التكليف بما لا يطاق وأن المشقة تجلب التيسير وإذا ضاق الأمر اتسع والدليل على ذلك كله: قوله سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}, وقوله سبحانه: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} كما لا يشمل من بيت النية الحسنة بالأداء عند الاستدانة ثم مات ولم يتمكن من الأداء.

واستشهدت لجنة الفتوى بالمجمع، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله » ونرجو من الله سبحانه أن يقضي ويؤدي عن المتوفى وأن يرفع عنه الإثم فلتطمئن أرملته ويهدأ بالها فالله غفور رحيم ولتستمر فى دعواتها له بالمغفرة الواسعة.

فيديو قد يعجبك: